الشيخ علي المشكيني

372

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء ؛ بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني .

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 118 .